قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٣٠٦

الحقّ فهو وجه، والكاتب إذا أراد أن يكتب على أحدٍ حقّا لأحدٍ، وأن يكتب إثباتًا في ماله أو في شيءٍ من الأشياء هو أن يكتب بعد أن كتب له الحقّ عليه، وقد أثبت له ماله الفلانيّ أو سيفه أو بيته في هذا الحقّ أو في حقّه هذا، وإن كتب وقد أثبت له حقّه هذا في ماله الفلانيّ على سبيل المودع من الوصايا فهو جائزٌ، والله أعلم.

لفظ استقباض: بسم الله الرحمن الرحيم، أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ بأنّه قد قبض من فلان بن فلان الفلانيّ كذا وكذا لارية فضّة من قبل الحقّ الذي له /329/ عليه، أو من قبل بيع الخيار الذي له في ماله المسمّى كذا بتاريخ كذا.

لفظ الغلّة بقيام المال: بسم الله الرحمن الرحيم، أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ لفلان بن فلان الفلانيّ بنصف غلّة ماله المسمّى كذا وكذا السنة زمانًا؛ لسقي هذا المال وصلاحه وقيامه إقرارًا منه له بذلك.

لفظ مساقاة: بسم الله الرحمن الرحيم، أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ لفلان بن فلان الفلانيّ بنصف غلّة ماله المسمّى كذا؛ من سقي فلج كذا، من قرية كذا سنة زمان؛ لسقي هذا المال وصلاحه وقيامه سنة زمان إقرارًا منه له بذلك.

لفظ الذي يجعل طلاق زوجته بيدها: بسم الله الرحمن الرحيم، قد جعل فلان بن فلان الفلانيّ طلاق زوجته فلانة بنت فلان الفلانيّة بيدها؛ إن غاب عنها من قرية كذا ولم يرجع إليها إلى انقضاء كذا وكذا سنة زمان تطلّق نفسها منه متى شاءت وأرادت بعد غيبته عنها من قرية كذا. وإن قالت زوجته فلانة هذه: إنّه غاب عنها هذه المدّة المذكورة وما رجع إليها فقد صدقت في دعواها عليه.

لفظ إقرار بالتزويج: بسم الله الرحمن الرحيم، أقرّ فلان بن فلان /330/