قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٣١٢

إقرارًا منه على نفسه بذلك، وإن أراد أن يكتب له شيئًا كتب: وأقرّ فلان هذا لعبده فلان هذا بنخلته الفلانيّة، أو بكذا وكذا بعد أن يستحقّ العتق منه لذلك بتاريخ كذا.

لفظ انتزاع الأب صداق ابنته الصبيّة: يقول: اشهدوا بأنّي قد انتزعت صداق ابنتي فلانة من زوجها فلان بن فلان هذا، وقد أبرأته منه على أن يبرئ لها نفسها بتطليقة، فيقول الزوج: قد قبلت ما أبرأتني منه من حقّ ابنتك فلانة، وأبرأت لها نفسها بتطليقة.

لفظ ضمانة: بسم الله الرحمن الرحيم، قد ضمن فلان بن فلان الفلانيّ لفلان بن فلان الفلانيّ بالحقّ الذي له على فلان بن فلان الفلانيّ، وهو كذا وكذا لارية فضّة ضمانًا لازما عليه في حياته وبعد مماته.

ضمانة الرجل عن غيره: بسم الله الرحمن الرحيم، أشهدنا فلان بن فلان الفلانيّ أن لا حقّ لفلان بن فلان الفلانيّ على فلان بن فلان الفلانيّ من قبل الحقّ الذي لفلان بن فلان هذا على فلان هذا، فإن طلعت ورقة على فلان هذا فيها حقٌّ لفلان بن فلان هذا تاريخها /338/ قبل تاريخ هذه الورقة فحقّ فلان هذا على فلان بن فلان هذا ضمانًا لازمًا له في حياته وبعد وفاته بتاريخ كذا.

لفظ الضمان بالشروى: قد ضمن فلان بن فلان الفلانيّ لفلان بن فلان الفلاني بشروى هذا المبيع المذكور في هذه الورقة إن استحقّ أحدٌ منه شيئًا بوجهٍ من وجوه الحقّ ضمانًا لازمًا عليه في حياته وبعد وفاته.

لفظ إذا أراد الزوج طلاق امرأته بيدها: بسم الله الرحمن الرحيم، أشهدنا فلان بن فلان الفلانيّ بأنّه قد جعل طلاق زوجته فلانة بنت فلان الفلانيّة بيدها إن غاب عنها إلى مدّة كذا وكذا، ولم يترك لها نفقةً ولا كسوةً، وقد جعل لها أن