قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٣١١

وبما سلّم إليه من السهم المذكور هنا بتاريخ كذا.

لفظ قياض للمسجد: أشهدنا فلان بأنّه قد دفع نخلته الفلانيّة وبحدودها وحقوقها وطرقها وسواقيها للمسجد الفلانيّ من قرية كذا؛ عوضًا له عن نخلة هذا المسجد الذي هي في ماله الفلانيّ عوضًا، وقياضًا بقياضٍ، وأصلا بأصلٍ، ولا يكتبون المقايض للمسجد شيئًا وإنّما يكتبون على من قايض للمسجد.

لفظ آخر: ليعلم من يقف على كتابي هذا من المسلمين بأن قد حضر فلان وفلان وفلان وقد أخذوا للمسجد الفلانيّ المال الفلانيّ الذي هو لفلان بن فلان.

لفظ رضا: أشهدنا فلان بن /336/ فلان الفلانيّ بأنّه قد أذن لفلان بن فلان الفلانيّ أن يزرع صيفًا، وأن يدان على زرعه ممّن شاء من الناس لما لا بدّ له؛ من مؤونة زرعه، ونفقته على نفسه وعياله، ويكون هذا الدين الذي يدانه فلان بن فلان هذا على هذا الزرع يؤخذ من زرعه هذا قبل حقّ فلان بن فلان هذا إقرارًا منه بذلك، أشهدنا وشهد الله تعالى، وكفى بالله شهيدًا.

لفظ كتابة النفقة للزوجة من زوجها، وللأمّ من ولدها: قد فرضت لفلانة بنت فلان الفلانيّة النفقة على زوجها فلان بن فلان الفلانيّ، أو على ولدها فلان بن فلان الفلانيّ في ماله؛ لكلّ شهر كذا وكذا مكوكًا حبًّا، وكذا وكذا منًّا تمرًا، وكذا وكذا درهمًا فضّةً لأدمها.

لفظ المفاسلة: يقول: قد دفع فلان بن فلان الفلانيّ لفلان بن فلان الفلانيّ ثلث ماله، أو ربع ماله المسمّى كذا بفسله وعماره، والقيام به إلى كذا وكذا سنة.

لفظ كتابة تدبير العبد: بسم الله الرحمن الرحيم، أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ بأنّ عبده فلانًا عتيقٌ لوجه الله تعالى بعد /337/ موته، أو هو سراحٌ لوجه الله