قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٣١٤

ذرةً، ودرهمين فضّة لأدمها، وأمرتها أن تجري هذه النفقة على نفسها من مالها ليكون ذلك دينًا لها إلى أن يحدث الله أمرًا، وللغائب فلان هذا حجّته، وكذلك قد فرضت لفلانة بنت فلان هذه على زوجها الغائب فلان بن فلان هذا؛ لكلّ سنةٍ ستّة أثواب: قميصين وجلبابين وإزارًا ولحافًا على قدر كسوة مثلها، وللغائب فلان هذا حجّته، وكذلك أمرتها أن تكسو نفسها من مالها ليكون ذلك دينًا لها على زوجها فلان هذا بتاريخ كذا.

لفظ رجوع: بسم الله الرحمن الرحيم، ليعلم من يقف على كتابي هذا من المسلمين بأنّي قد رجعت عن كتابي في المال الفلانيّ من موضع كذا من بلد كذا، وحجّتي في ذلك ما ظهر لي فيه من الشبهة بتاريخ كذا. وإن عرف المكتوب له وعرف لفظ الورقة كتب: ليعلم من يقف على كتابي من المسلمين بأنّي قد رجعت عن كتابي في المال الفلانيّ الذي كتبته لفلان بن فلان الفلانيّ على فلان بن فلان الفلانيّ.

لفظ تسجيل: أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ أنّ جميع ما في يده وينسب إليه من ذهبٍ وفضّةٍ، وعروضٍ /341/ ومتاعٍ الذي خرج به من بلده من قرية كذا إلى بندر(1) كذا لمن كتب له حقٌّ في هذا الدفتر؛ يقسم بينهم بالقسط والحساب؛ كلٌّ منهم على قدر حقّه ضمانًا لازما عليه في حياته وبعد مماته إقرارًا منه لهم بذلك بتاريخ كذا.

لفظ كتابة نفقة ولد الزوجة: أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ بأنّ عليه لزوجته

(1) بندر، البَنادِرَةُ: دخيل؛ وهم التجار الذين يلزمون المعادن؛ واحدهم بُنْدارٌ، وفي النوادر: رجل بَنْدَرِيٌّ ومُبَنْدِرٌ ومُتَبَنْدِرٌ وهو الكثير المال. لسان العرب: مادة (بندر).