قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٣١٥

فلانة بنت فلان نفقة ابنها فلان بن فلان كذا كذا سنة ما دامت فلانة هذه زوجة له، وذلك هو من صداقها إقرارًا منه لها بذلك بتاريخ كذا.

مسألة من كتاب التبيان: وإذا كان لرجلٍ حقٌّ على آخر مكتوبٌ في صكٍّ؛ فذهب الصكّ من عنده، وأراد أن يكتب إبطاله على نفسه؛ كيف اللفظ المستقيم الثابت في ذلك؟

الجواب: إنّ اللفظ في ذلك أن يكتب: أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ أنّه قد استوفى من فلان بن فلان الفلانيّ جميع الحقّ الذي عليه له، ولم يبق له عليه شيءٌ من الحقوق بوجهٍ من الوجوه إقرارًا منه له بذلك، والله أعلم، وبه التوفيق.

لفظ إقرار بالسكن: أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ أنّ سكن زوجته فلانة بنت فلان الفلانيّة في بلد كذا لا يجب عليها اتباعه إلى غيرها من /342/ البلدان إلاّ برضاها؛ ما دامت عنده بحكم الزوجية بإقراره على نفسه بذلك.

لفظ آخر: أقرّ فلان بأنّ عليه لزوجته فلانة بنت فلان سكنها في بلد كذا من صداقها الذي تزوّجها عليه.

لفظ آخر: وصيّة بسكن الزوجة: أوصى فلان بسكن بيته الفلانيّ من قرية كذا لزوجته فلانة بنت فلان الفلانيّة؛ ما دامت حيّةً أو ما دامت غير متزوّجةٍ من ضمانٍ عليه لها. وإن كتب: أوصى فلان لزوجته فلانة بسكن بيته؛ فذلك جائزٌ إن قدّم في الكتابة سكن البيت وأخّر اسم الزوجة، أو قدّم اسم الزوجة فكلّه ثابتٌ إن كان بحقٍّ أو بضمانٍ، وهكذا الوصايا، وعلى هذه الألفاظ يجوز أن تسكن الزوجة البيت من تشاء. وأمّا إن كتب بسكن زوجته فلانة بنت فلان الفلانيّة من ضمانٍ عليه لها؛ فلا يجوز لها أن تسكن غيرها ولو طفل على هذا اللفظ.