الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٧ثمنه بتاريخ كذا. وإن كان الموكّل أعمى؛ ذكره "فلان الأعمى".
لفظ بيع القطع بالوكالة: أقرّ فلان بأنّه قد باع مال فلان وهو المال المسمّى كذا؛ من سقي فلج كذا، من قرية كذا، وبما فيه وبحدوده وحقوقه وطرقه وسواقيه، ومع كذا وكذا أثر ماء من ماء فلان هذا؛ من فلج كذا، من قرية كذا، وبحدود هذا الماء وحقوقه وطرقه وسواقيه وفهوده، وملقى طينه، وتقلب دوران أواده ليلا ونهارًا بيع القطع، وقد برئت ذمّة فلان المشتري هذا إلى البائع فلان هذا من ثمن المبيع المذكور براءة قبضٍ واستيفاءٍ، وكان هذا البيع من فلان هذا بعد أن صحّت عندي وكالته من فلان هذا في هذا المبيع، وفي براءة المشتري من ثمنه بتاريخ كذا.
لفظ بيع خيار: أقرّ فلان أنّ عليه لفلان كذا وكذا محمديّة فضّة، وقد باع له بهذا الحقّ ماله المسمّى كذا من الموضع المسمّى كذا؛ من سقي فلج كذا، من قرية كذا، وبما فيه وبحدوده وبشربه المعتاد لسقيه من مائه من هذا الفلج بيع خيارٍ إلى مدّة انقضاء خمسين سنةً زمانًا من تاريخ هذا الكتاب. وإن /357/ قال: وبشربه من الماء المعتاد لسقيه من مائه من هذا الفلج؛ فكلّ ذلك جائزٌ، وإن أوصى موصٍ بماله وبشربه من الماء المعتاد لسقيه؛ فإن كان المال يشرب من ماءٍ كلّه للموصي فيكون جميع ذلك الماء للموصى له داخلا في تلك الوصيّة؛ ما لم يشرب مالٌ له غيره بعده من ذلك الماء، وإن كان سقيه من ماءٍ لغير ربّه، وكان هكذا معتاده فهو كما أدركت فيه العادة، وكذلك إن كان قبله يشرب مالٌ له قبله. وأمّا البيع لا يكون حكمه كالوصيّة؛ إذ البائع والمشتري حيّان؛ فعلى ما تشارطا، وإن تخالفا؛ فالقول فيه قول البائع، والله أعلم.
لفظ بيع الخيار في البيت: أقرّ فلان أنّ عليه لفلان كذا وكذا لارية فضّة، وقد باع له بهذا الحقّ بيته الذي له بحارة كذا من قرية كذا، بما اشتمل عليه من