قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٣٢٦

أنّه قد باع لزيد مال عبد الله المسمّى كذا من قرية كذا؛ بجميع حدوده وحقوقه وطرقه وسواقيه، وبما فيه من نخلٍ وغيرها، مع شرب هذا المبيع من ماء عبد الله؛ من فلج كذا، من قرية كذا بمائة لارية فضّة بيع خيار أو بيع قطع، وقد قبل زيد هذا هذا المبيع، وبرئ به إلى عمرو من ثمن هذا المبيع، وقد قبل محمّد بن سعيد بن محمّد الفلانيّ لزيد هذا هذا المبيع بصحّة الوكالة له من زيد هذا، وبرئ إلى /355/ عمرو من هذا الثمن المذكور هذا، وقد جعل عمرو هذا زيدًا هذا مصدقًا على عبد الله هذا فيما يدّعيه عليه من بقيّة هذا المبيع المذكور هاهنا، وهذا البيع من عمرو هذا بصحّة الوكالة من عبد الله المذكور في صدر هذا الكتاب، ويكتب التاريخ.

لفظ بيع الوكيل مال من وكله: أشهدنا فلان بأنّه قد باع لفلان مال فلان وهو المال المسمّى كذا؛ من سقي فلج كذا، من قرية كذا، وبما فيه وبحدوده وحقوقه وطرقه وسواقيه وبشربه المعتاد لسقيه من ماء فلان المذكور هنا بكذا وكذا لارية فضّة بيع القطع بحقّ الوكالة من فلان هذا، وأنّه قد قبض من فلان ثمن هذا المبيع المذكور هنا بعد أن صحّت عندي وكالة فلان هذا من فلان هذا في بيع هذا المال، وقبض ثمنه بتاريخ كذا.

لفظ آخر: أشهدنا فلان بأنّه قد باع مال فلان وهو المال المسمّى كذا لفلان بكذا بيع خيارٍ إلى مدّة انقضاء كذا وكذا سنة زمانًا من تاريخ هذا الكتاب، وقد جعل فلان؛ يعني "الوكيل" فلانًا هذا؛ يعني "المشتري" مصدقًا على فلان هذا؛ يعني "الذي له أصل المال" في تبقية هذا الحقّ والبيع المذكورين هنا، وقد قبض فلان هذا الوكيل من فلان هذا؛ يعني "المشتري" ثمن هذا المبيع؛ وذلك بصحّة الوكالة لفلان /356/ هذا من فلان هذا في بيع هذا المبيع بالخيار، وفي قبض