قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٣٣١

الثمن بيع قطعٍ أو بيع خيارٍ، وقد برئ فلان هذا إلى فلانة وفلانة وفلانة هؤلاء من الثمن المذكور هنا براءة قبضٍ واستيفاءٍ، ويكتب التاريخ.

وإن كان البيع من رجلٍ أو رجلين؛ كتب: أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ أنّه قد باع لفلان وفلان الفلانيّين ماله المسمّى كذا بشربه من مائه من فلج كذا، من قرية كذا؛ ويأتي بتمام اللفظ، بكذا وكذا من الثمن بيع خيارٍ أو بيع قطعٍ، وقد برئ فلان وفلان /362/ هذان لفلان هذا من الثمن المذكور هنا؛ فإن كان البيع من كذلك إن باع لرجلٍ وامراءةٍ؛ فهو على هذا اللفظ؛ لا زيادة ولا نقصان. وإن كان البيع من رجلٍ وامرأتين إلى رجلٍ وامرأةٍ أو رجلين؛ كتب: أقرّ فلان وفلانة أنّهم قد باعوا لفلان بن فلان الفلانيّ مالهم المسمّى كذا؛ إلى تمام اللفظ، بكذا وكذا من الثمن بيع خيارٍ أو بيع قطعٍ، وقد برئ فلان وفلانة هذان، أو(1) فلان وفلان هذان إلى فلان وفلانة وفلانة هؤلاء من الثمن المذكور هنا براءة قبضٍ واستيفاءٍ، ويكتب التاريخ.

وإن كان البيع من ثلاثةٍ فصاعدًا إلى ثلاثة رجالٍ فصاعدًا؛ كتب: قد أقرّت فلانة وفلانة وفلانة الفلانيّات أنّهنّ قد بعن لفلان وفلان وفلان الفلانيّين مالهنّ المسمّى كذا، من قرية كذا بشربه من مائهنّ من فلج كذا؛ إلى تمام اللفظ، بكذا كذا من الثمن بيع قطعٍ أو بيع خيارٍ، وقد برئ فلان وفلان وفلان هؤلاء لفلانة وفلانة وفلانة هؤلاء من الثمن المذكور هنا براءة قبضٍ واستيفاءٍ، ويكتب التاريخ. وإن كان البيع من ثلاث نسوةٍ فصاعدًا؛ كتب: قد أقرّت فلانة وفلانة [وفلانة] الفلانيّات أنّهنّ قد بعن /363/ لفلانة وفلانة وفلانة الفلانيّات مالهنّ المسمّى

(1) هذا في ق. وفي الأصل: و.