الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٢كذا من قرية كذا بكذا من الثمن بيع قطعٍ أو بيع خيارٍ، وقد برئت فلانة وفلانة وفلانة هؤلاء؛ أعني: المشتريات، إلى فلانة وفلانة وفلانة هؤلاء؛ أعني: البائعات براءة قبضٍ واستيفاءٍ، ويكتب التاريخ.
فهذه أصولٌ جامعةٌ في البيوع وألفاظها: أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ أنّ عليه لفلان بن فلان الفلانيّ كذا كذا لارية فضّة إلى مدّة شهري زمان، أو ستّة أشهر زمانًا أو سنةٍ زمانًا من تاريخ هذا الكتاب، وقد جعل فلان هذا فلانًا هذا مصدقًا عليه في تبقية هذا الحقّ المذكور هنا، ويكتب التاريخ. وإن كان الحقّ على رجلٍ لرجلٍ وامرأةٍ؛ كتب: أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ بأنّ عليه لفلان وفلانة الفلانيّين، وكذلك إن كان الحقّ على رجلٍ لرجلين كذا كذا لارية فضّة إلى مدّة سنة زمانًا من تاريخ هذا الكتاب، وقد جعل فلان هذا فلانًا هذا وفلانة هذين مصدقين عليه في تبقية هذا الحقّ المكتوب هنا. وإن كان الحقّ على رجلين لامرأةٍ؛ كتب أقرّ فلان وفلان بأنّ عليهما لفلانة الفلانيّة كذا وكذا لارية فضّة إلى مدّة كذا وكذا شهرًا أو سنةً من تاريخ /364/ هذا الكتاب، وقد جعل فلان وفلان هذان فلانة هذه مصدقةً عليهما في تبقية هذا الحقّ المكتوب، ويكتب التاريخ، وكذلك إن كان بحقٍّ على رجلٍ وامرأةٍ بلا زيادة ولا نقصان. وإن كان الحقّ على امرأتين لرجلٍ وامرأتين؛ كتب: أقرّت فلانة وفلانة الفلانيتان بأنّ عليهما لفلان وفلانة وفلانة الفلانيّين كذا كذا لارية فضّة إلى مدّة سنةٍ، أو كذا وكذا شهرًا من تاريخ هذا الكتاب، وقد جعلت فلانة وفلانة هاتان فلانا وفلانة وفلانة هؤلاء مصدقين عليهما في تبقية هذا الحقّ المكتوب، وكذلك لأكثر من امرأتين من النساء معهنّ رجلٌ أو أكثر من الرجال على هذه الصفة.
وإن كان الحقّ على رجالٍ ونساءٍ لرجالٍ ونساءٍ هؤلاء من الثلاثة فصاعدًا،