الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٥لفظ البيع، ولا يسع الكاتب أن يكتبه حتّى يقرّ البائع عنده بالبراءة؛ وإلاّ فالثمن باقٍ ثابتٌ على المشتري للبائع، والله أعلم.
٥٬٤٠٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
لفظ البيع، ولا يسع الكاتب أن يكتبه حتّى يقرّ البائع عنده بالبراءة؛ وإلاّ فالثمن باقٍ ثابتٌ على المشتري للبائع، والله أعلم.