قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٥

لفظ البيع، ولا يسع الكاتب أن يكتبه حتّى يقرّ البائع عنده بالبراءة؛ وإلاّ فالثمن باقٍ ثابتٌ على المشتري للبائع، والله أعلم.