الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٨فلان بن فلان الفلانيّ، ولا أعلم أنّها خرجت منه من حكم الزوجيّة /370/ بوجهٍ من الوجوه إلى أن مات، وأدّيت شهادتي هذه، والله أعلم.
لفظ شهادة البيت والمال: يقول الشاهد بعد أن يحدّ البيت أو المال: أنا أشهد أنّ هذا البيت أو المال بجميع حدوده التي حدّدتها في ساعتي هذه كان في يد الهالك فلان بن فلان الفلانيّ، ولا أعلم أنّه زال من يده بوجهٍ من الوجوه إلى أن مات وتركه ميراثًا على ورثته، وأدّيت شهادتي هذه. وإن كان يعلم أنّه كان يحوزه ويمنعه ويدّعيه ملكًا؛ فيقول: إنّه كان في يد الهالك فلان بن فلان الفلانيّ يحوزه ويمنعه ويدّعيه ملكًا، وباقي اللفظ كما تقدّم. وإن كان يعلم أنّه اشتراه؛ فيشهد بالشراء، أو ورثه؛ فيشهد بالميراث فهذا أسلم للشاهد. وإن شهد أنّه كان له لم يعنف، ولأنّه لم يخرج في مثل هذا الاختلاف.
وشهادة الشهرة لم (خ: لا) يحكم بها في مثل هذا، وإنّما يحكم بشهادة العدول. وقول: شهادة الشهرة في النسب للميراث، وفي الحوز والمنع للأملاك يحكم بها، والله أعلم، كتبت الجواب ولم أكتب المسألة بعينها، والله أعلم بصحّة ذلك، وأرجو أنّه عن الشيخ صالح بن سعيد ?.
لفظ شهادة رجلٍ عن آخر إذا أمره أن يشهد عن شهادته: يقول الشاهد: /371/ أنا أشهد أنّ فلان بن فلان الفلانيّ أشهدني أنّه يشهد أنّ لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا وكذا درهما فضّة، وأمرني أن أشهد عنه بهذه الشهادة وأنا شاهدٌ بذلك.
لفظ تأجيل المفقود: بسم الله الرحمن الرحيم، شهد عندي فلان بن فلان الفلانيّ، وفلان بن فلان الفلانيّ على عدد الشهود أنّ فلانًا بن فلان الفلانيّ خرج من بلده إلى موضع كذا واعتجم، وقد صحّت عندي شهادتهم، وقد