قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٣٣٩

حكمت بفقد فلان بن فلان الفلانيّ هذا المذكور في هذه الورقة إلى مدّة أربع سنين من تاريخ هذا الكتاب بصحّة هذه الشهادة المذكورة في هذه الورقة، وذلك من مطلب فلان بن فلان الفلانيّ، وهذا اللفظ منقولٌ من خطّ الشيخ الفقيه محمّد بن عمر ?.

مسألة: (تركت سؤالها)

الجواب: أمّا تعليم الشهود الشهادة؛ فإذا كانوا يعرفون الشيء الذي يشهدون فيه ولا يحسنون اللفظ؛ يجوز أن يعلّمهم أحدٌ اللفظ الذي تثبت به الشهادة، وأمّا إذا أسقط الشهود أحد الآباء فأرجو أنّ شهادتهم غير متّفقة، ولا يحكم بها الحاكم حتّى تكون متّفقةً كلّها، أو يبقى من تقوم بهم الشهادة /372/ وتكمل، والله أعلم.

لفظ: أنا أشهد أنّ هذه المرأة فلانة بنت فلان زوجة فلان، وأنّه غاب عنها، ولا أعلم به أين توجّه، أو أنّه بحيث لا تناله حجّة المسلمين، ولا أعلم أنّه ترك لها ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة إلى أن أدّيت شهادتي هذه، والله أعلم.

لفظ آخر في التأجيل للمفقود: ليعلم من يقف على كتابي هذا من المسلمين أنّي قد جعلت فقد فلان بن فلان الفلانيّ أجل المفقود أربع سنين زمانًا بعدما صحّ عندي من طريق الشهرة فقده منذ تاريخ هذا الكتاب، وكتبه فلان بيده.