الجزء 12
الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٥الفلانيّ، من فلج كذا، من قرية كذا بجميع ما يستحقّ به الماء المذكور هنا من طرقٍ، وسواقٍ، وفهودٍ، وملقى طين، وبجميع حدوده وحقوقه وطرقه بكذا وكذا لارية فضّة بيع القطع، وهذا البيع لقضاء دين أبيهنّ الهالك فلان بن فلان الفلانيّ بعد أن نوى على هذا الماء في سوق المسلمين ثلاث جمع، وبيع في الرابعة بحضرة المسلمين بمسجد الحجارة من قرية نزوى، والمشتري له فلان بن فلان الفلانيّ، وقد سلّم فلان هذا ثمن هذا البيع المذكور في هذه الورقة من مال هذا المسجد المذكور في هذه الورقة، بتاريخ كذا.
لفظ إحالة بيع الخيار: بسم الله الرحمن الرحيم، أشهدنا فلان بن فلان الفلانيّ بأنّه قد أحال لفلان بن فلان الفلانيّ بيع الخيار الذي له في المال الفلانيّ؛ من سقي فلج كذا، من قرية كذا بما فيه من نخلٍ وشجرٍ وفسلٍ وغير ذلك، وبجميع حدوده وحقوقه، وجعل فلان هذا الخيار الذي عليه على فلان هذا، والغلّة التي له لفلان هذا، وسلّمه /380/ له بكذا وكذا لارية فضّة إحالةً صحيحةً ثابتةً شرعيةً؛ فهذا اللفظ يحيل البيع والثمرة للمستحيل، وليس للمحيل أن يفدي إذا انقضت المدّة، وكان أصل المال للمستحيل، والله أعلم.
لفظ غير البيع: بسم الله الرحمن الرحيم، أشهدنا فلان بن فلان الفلانيّ بأنه قد غيّر في بيع ماله الذي باعه لفلان بن فلان الفلانيّ، من فلج كذا من قرية كذا بادّعائه الجهالة في هذا المال المذكور هنا.
لفظ غير بيع المال: بسم الله الرحمن الرحيم، قد غيّر عندي فلان بن فلان الفلانيّ من بيع ماله المسمّى كذا وكذا، من قرية كذا وكذا الذي باعه لفلان بن فلان الفلانيّ بادّعائه الجهالة في هذا المال المذكور هنا بحدود هذا المال.
لفظ الغير بالجهالة: أشهدنا فلان بن فلان الفلانيّ أنّه قد غيّر ونقض البيع