قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٦

الذي صار إليه من فلان بن فلان في المال الفلانيّ من موضع كذا، من قرية كذا، بدعواه الجهالة في هذا المبيع وحدوده وحقوقه وشربه، ويطلب ما يوجبه له الشرع الشريف في ذلك.

لفظ وكالة الأعمى: بسم الله الرحمن الرحيم، /381/ أشهدنا فلان بن فلان الفلانيّ الأعمى بأنّه قد جعل فلان بن فلان الفلانيّ وكيلا له أن يوصي في ماله بما شاء وأراد إلى ثلث ماله من كفّاراتٍ وحجّةٍ وغير ذلك، وأن يقرّ في ماله بما عليه من الحقوق، أقامه في ذلك مقام نفسه، وأنزله منزلة نفسه بوكالةٍ صحيحةٍ ثابتةٍ شرعيةٍ.

لفظ إذا أراد الوكيل أن يوصي في مال الأعمى: كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، أوصى فلان بن فلان في مال فلان بن فلان الفلانيّ الأعمى بما يحتاج إليه فلان بن فلان هذا من جهاز الموتى إلى أن يوارى في قبره.

لفظ نقض بيع الخيار: أن يقول: إنّي أشهدكم فاشهدوا بأنّي قد بعت مالي الفلانيّ بجميع حدوده وحقوقه على فلان بن فلان الفلانيّ، وهو الذي في قرية كذا، بيع خيارٍ إلى مدّة كذا، بكذا من الدراهم، وقبضتها منه فاشهدوا عليّ أن (ع: أنّي) قد رجعت في بيع مالي هذا، وقد رددت فلان على هذا الثمن الذي قبضته منه وهو هذا، واخترت مالي هذا على هذا الثمن، ونقضت منه الخيار الذي عليّ فيه. /382/

لفظ آخر لنقض بيع الخيار: يقول: قد نقضت بيع الخيار الذي في مال فلان بن فلان الفلانيّ بما لي عليه من شرط الخيار، واخترت الدراهم المبيع بها هذا المال هذا البيع الخيار عليه.

لفظ آخر: أشهدنا فلان بن فلان الفلانيّ أنّه قد رفع الخيار من المال المسمّى