قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 12

الجزء ١٢ · صفحة ٣٤٧

كذا، من قرية كذا، الذي آل لورثة فلان بن فلان الفلانيّ من الهالك فلان بن فلان الفلانيّ، وفسخ منه البيع الخيار بالشرط المجعول عليهم فيه من الخيار بما عقد به بيع الخيار من الدراهم، ويكتب شهادة الشهود الحاضرين.

لفظ القياض: قد أقرّ فلان بن فلان الفلانيّ أنّه قد دفع لفلان بن فلان الفلانيّ ماله المسمّى كذا، من موضع كذا، من قرية كذا، بشربه من مائه المعتاد لسقيه من فلج كذا، من قرية كذا بجميع ما فيه، وبحدوده وحقوقه وسواقيه، وما يشتمل عليه من الحقوق عوضًا ممّا دفع له فلان /383/ هذا ماله الفلانيّ من موضع كذا من قرية كذا، وبشربه من مائه المعتاد لسقيه من فلج كذا من قرية كذا؛ قياضًا منهما لهما أصلا بأصل، وأقرّ فلان وفلان هذان أنّهما عالمان بما سلّما وتسلّما من هذه الأصول غير جاهلين بها، ولا بشيءٍ من حدودها رغبةً منهما في ذلك من غير جبرٍ ولا تقيّةٍ ولا إكراهٍ.

*****

تمّ الجزء الثاني عشر في النيات من كتاب قاموس الشريعة. يتلوه إن شاء الله الجزء الثالث عشر في عطايا الجبابرة وأحكام التقية من كتاب قاموس الشريعة، وكان تمامه عصر يوم أحد عشر من شهر صفر 1276. كتبه خميس بن عويمر بن خميس بن عويمر الخميسي بيده الفانية عن قريب، وصلى الله على محمّد النبي - صلى الله عليه وسلم -، آمين ربّ العالمين.