قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 02

الجزء ٢ · صفحة ١٤٨

ذلك اختلافا" إلاّ وفي نفسه أنه لا اختلاف في ذلك، والحاصل أنّه لا تقليد في ديننا، قال أحد: "إنّه لا يجوز على حال"، فلا بدّ من النّظر في ذلك، فإن صحّ أنّ الحقّ خلافه، جاز الخلاف.

وانظر إلى "سيرة الشّيخ محمد بن روح"، التي شرحها الشيخ أبو سعيد ? تعالى، يأتي بأحكام ويقول فيها بدينونة؛ فيردّ عليه الشّيخ أبو سعيد: إنّه ليس هنا موضع دينونة؛ وبالاتّفاق معهم أنّه لا يجوز أن يجعل الرّأي دينونة، ولا الدّينونة رأيًا، ولم يخطّئه الشّيخ أبو سعيد في دِينه، بل يردّ عليه لا غير؛ فاعرف ذلك، وبالله التّوفيق.

مسألة عن الشّيخ سعيد بن بشير الصّبحي: والذي يوجد في الأثر، أنّ هذا لا يجوز على حال، ما معناه أنّه لا اختلاف 82 س فيه، وكذلك على حال من الحال، عرّفنا المعنى، ولعلّ هذا المعنى الأخير لا يجوز أبداً.

الجواب: هذا على ما وصفت أنت زادك الله علما وفهما، والله أعلم.

ومن أرجوزة للصّائغي:

وقال لي إنّ حَجَرَ المسؤولُ … على الذي يسأله يقولُ

بما به قلت لكم لا تعملوا … كان عليه تركه إذ يسأل

هذا ومهما أبصروا الصّوابا … في قوله فأخذه قد طابا

وقال لي إن جاء في جواب … مسألة صحيحة الخطاب

قد قال بعض الفقها أو قالا … قوم كذا فيه أيا مَنْ سالا