الجزء 13
الجزء ١٣ · صفحة ٤٢٥ثبت ذلك مِن طريقِ ما أمره مِن الله فتركه تارك يقدر عليه، لزمه الضّمانُ.
مسألة: ومنه: أبو الحسن: جائزٌ للرّكّاب أن يُلقوا ما في الحمولة إذا خشوا على أنفسهم، والضّمان على جميع الرّكّاب؛ لأنّه طرح ذلك لِسلامة الجميع، والله أعلم.
*****
تمّ الجزءُ الثّالث عشر في عطايا الجبابرة، وتمييز الشّبهات، وفي خلاص الجابي، وفي التّقيّةِ والمعاريض، وفي ركوب البحر، ورمي أمتعةِ النّاسِ مِن المركب عند الخبّ، مِن كتاب قاموس الشريعة، ويتلوه إنْ شاء الله تعالى الجزء الرّابع عشر في الطهّارات، وأحكامها، تمّ آخر هذا بقلم(1).
(1) شطب على اسم النّاسخ.
٥٬٨٤٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.