قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 14

الجزء ١٤ · صفحة ٢٤٨

الباب الثالث عشر في طهارة الأنواع الحيوانية وما تولّد منها

ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج: وسألت عن أرواث الأنعام، مثل الإبل والبقر، وكذلك الخيل والحمير، وكذلك الغنم، الذكور والإناث، ينال الثوب، يفسد أم لا؟ فجميع ذلك كلّه /241/ لا بأس به، والله أعلم.

قال غيره: وهذا من الصحيح، إلا أنّه في بعض القول: نجاسة(1) ما يكون من الأنثى؛ لأنّه يأتي على مجرى البول، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: والذي يخرج من أفواه الدوابّ عند الجرة(2)، مفسدٌ أم لا؟ فلا فساد فيه، والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد قيل في الجرة: إنّها لا بأس بها. وقيل بفسادها، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي بقرةٍ وقع ذيلها(3) في طعامٍ أو ماءٍ، أيكون نجسًا أم لا؟ فلا ينجس، والله أعلم.

قال غيره: صحيح؛ لأنّ له حكم الطهارة ما لم تصحّ عليه النجاسة في حالٍ، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(1) س: نجاسته.

(2) الجوهري: الجِرَّةُ (بالكسر): ما يخرجه البعير للاجْتِرار، واحْتَرَّ البعير من الجِرَّةِ، وكلّ ذي كَرِشٍ يَجْتَرّ، ُ وفي الحديث: "أَنّه خطب على ناقته وهي تَقْصَعُ بَجَرَّتها" الجِرَّةُ: ما يخرجه البعير من بطنه ليَمْضَغه ثمّ يبلعه، والقَصْعُ: شدَّةُ المضغ. لسان العرب: مادة (جرر).

(3) س: ذنبها.

٦٬٠٩٤ / ٣٦٬٧٥٥