الجزء 15
الجزء ١٥ · صفحة ٣٨٦? ما دل على أنه لا يلحقه فيما دون الصاع أن يغتسل من الجنابة في وسطه، ولا فيما قل عن المد أن يتوضأ فيه كذلك.
قلت له: فالمجتمع من الماء في أكثره(1)، /387/ هل يجوز له أن يغتسل فيه من الجنابة، مع ما به من نجاسة، وإن كان واقفا لا يدخله شيء من الماء زيادة عليه، ولا يخرج منه؟ قال: نعم، قد قيل بجوازه إذا كان في مقداره(2) ما لا ينجسه في الإجماع أو الرأي على قول، إلا ما غلبه فغيره عن حاله حتى أخرجه إلى حكم ما قد حله من النجاسة، والله أعلم، فينظر في جميع هذا الباب، ثم لا يؤخذ منه إلا الحق لا غيره.
*****
تم الجزء الخامس عشر في الغسل من الجنابة من كتاب قاموس الشريعة، يتلوه إن شاء الله الجزء السادس عشر في الوضوء من كتاب قاموس الشريعة.
تأليف الشيخ العالم جميّل بن خميس بن لافي السعدي، وكان تمامه على يد الفقير لله تعالى سالم بن حسن بن حميد بالغورا الهناوي للشيخ الأجل الأكمل الورع الزكي محمد بن سليم الغاربي، وكان تمامه ضحى يوم الجمعة الزهراء ستة وعشرون يوما من ربيع الأول سنة 1290، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين، وأنا الفقير ناصر بن علي الخميسي، عرض على نسخته، والله أعلم بصحته.