الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٥٤«شنوا الماء شنا، ولا تثجوه ثجا»(1)، "والشن بالشين المعجمة، والسين المهملة جائز" وهو صب الماء على الوضوء، وتفريقه فيه.
وسئل هاشم ? عن العارضين، هل يخلل شعرهما؟ قال: ما رأيت أحدا يصنع ذلك إلا منير ?.
وروى هاشم ? أن أبا بكر الموصلي لم يكن يخلل ذقنا، ولا عارضين، وكان هاشم يمدح أبا بكر في مجلسه بحسن الرأي، والله أعلم.
مسألة من كتاب المصنف: قيل لهاشم في طهور الوجه؛ قال: كان موسى يقول: اعرك الذقن؛ أي: خلل(2) شعر الذقن حتى يبتل(3) أصوله، وكان يقول: الذقن واللحية.
فقيل له: والعارضان 27 س يخلل شعرهما؟ قال: ما رأيت أحدا يصنع ذلك إلا منير.
مسألة: ومن كتاب الشرح: وأما قوله: "ويخلل لحيته، ويخلل أصابع يديه ورجليه عند الوضوء"؛ فهذا يستحب كما قال، ولا يبين وجه قوله إلا الاستحباب في تخليل اللحية(4)؛ لأنها ليس من الوجه للطهارة، الوجه المأمور بغسله هو المأمور بمسحه عند التيمم، وأجمعوا أن اللحية لا تخلل بالتراب عند التطهر به، فيجب أن يكون عند الطهارة بالماء لا يخلل أيضا، وهما طاهران (ع: