الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٥٣الباب الرابع في اللحية
سألت أبا سعيد: عن الرجل إذا أخذت لحيته شيئا من وجهه، هل عليه إذا أراد أن يتمسح أن يدلك الشعر المتصل من اللحية بوجهه، حتى يصل الماء الجلد من تحت الشعر؟ قال: معي أن عليه ذلك في جميع ما كان من وجهه، كان فيه شعر، أو لم يكن فيه.
قلت له: فعليه أن يبل الجلد من تحت لحيته من غير الوجه؟ قال: معي أن بعضا يقول ذلك، وبعضا /27 م/ يقول بمسح اللحية من فوق الشعر.
قلت له: فحد الوجه عندك إلى أين من اللحية؟ قال: معي أنه ما أقبل إلى اللحاء الأسفل، ولا أحب أن يكون من الوجه في الوضوء.
مسألة: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أشربوا أعينكم الماء، لعلها لا ترى نارا حامية»(1). وقيل: إن لم يُشرب عينيه الماء فصلاته تامة.
مسألة: قلت له: أرأيت إن تمسح للصلاة وغمض عينيه متعمدا لذلك، وصلى بذلك الوضوء، هل تتم صلاته؟ قال: معي أنه إذا بالغ(2) في غسل ما ظهر، فقد يؤمر أن يشرب عينيه الماء، ولا يتعمد لفتحهما ولا لسدهما، فإن سدهما فلا يبين لي عليه(3) فساد صلاته.
مسألة: ويكره لطم الوجه بالماء عند الطهارة؛ لحديث عمر بن الخطاب ?: