الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٦٨الكمة عن رأسه، أو العمامة، أو القلنسوة بإحدى يديه، ثم مسح مقدم رأسه، ثم أعاد الكمة، أو العمامة، أو القلنسوة.
مسألة: ومن كتاب الشرح: وأما قوله:" إن مسح بأصبعين لم يجزه، والذي يوجبه النظر إجازة ذلك"؛ لأنه مأمور بالمسح، فإذا مسح بما يقع عليه اسم ما ماسح فقد خرج مما أمر به، وحصل ماسحا، والله أعلم؛ إذ ليس في الخبر المسح بالكف ولا بأكثر، فإن كان عنده أن المسح لا يجوز إلا بالكف، فإجازته بأكثر الكف، أو بثلاث أصابع من الكف، وإن كان الأمر بالمسح ليس فيه تحديد لمراعاة اسم المسح، وجود الاسم الذي علق به ذكر المسح(1)، وبالله التوفيق.
مسألة(2): قال الحواري(3) بن محمد بن جيفر: ينزل السمد الشاني عن محمد بن هاشم: في رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه؟ قال: إن كان في لحيته بلل، وقال: ما أخذ من لحيته، ومسح رأسه، ولا يصلي بذلك الوضوء غير تلك الصلاة.
ومن غيره: قال: وقد قيل: يأخذ لرأسه ماء غير مستعمل، مبتدئا بالدلك. وقال من قال: يمسح رأسه من لحيته ويصلي، ولم يقل: لا يصلي به إلا تلك الصلاة، ولا يأخذ لغير رأسه من أعضائه إلا مبتدئا. وقال من قال: يأخذ لجميع ما نسي من بدنه إن وجد شيئا.
مسألة: ويجزي المرأة في مسح رأسها ما يجزي الرجل، وإذا وضعت 33 س
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: الجواب.
(3) هذا في بيان الشرع 08/ 107. وفي الأصل: أبو الحواري.