قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٢٣١

الباب الثالث عشر في الأقلف، والمقرن الذي يقطر بوله

ومن كتاب الشرح: وعن موسى بن علي قال: إذا كان الرجل يقطر بوله ولا يحتبس؛ فيجعل كيسا أو شيئا يجعل فيه، ثم يتوضأ ويصلي.

قال أبو محمد: الذي سمعنا أن الواجب على من لم يستمسك بوله أن فرض طهارة الماء له لازمة، وإن قطر بوله، فإنه يكون متطهرا مع تقطير البول؛ إذ لا يستمسك بوله، فإن أمكنه أن يصون ثيابه بشيء عنه، فالواجب عليه فعل ذلك، والله أعلم.

مسألة: وقيل: ثلاثة لا يطهرهم الماء: الأقلف، والحائض، والمقرن.

قلت: المقرن، ما هو؟ قال: هو الذي يزحمه (خ: ينبعه) الغائط والبول جميعا، أو أحدهما. وقال حيان: كأنه مضرور في ثوبه.

قال غيره: وقيل: المقرن الذي يدافع البول والغائط مدافعة تشغله عن حفظ صلاته أو شيء منها، فذلك المقرن.

مسألة: وعن الشيخ أبي محمد: إنه لا يجوز له أن يصلي إذا كان يشغله عن صلاته، ويغير عقله، فليتخلص من ذلك ولو فاتت الصلاة، ثم يتوضأ ويصلي، وإن كان لا يشغله عن صلاته، ولا يغير عقله، فصلاته تامة.

مسألة: عن جابر بن زيد /116 م/ عن ابن عباس: إن الأقلف لا تؤكل ذبيحته، ولا تجوز شهادته، ولا يقبل له حج، ولا صلاة.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وثلاثة لا يطهرهم الماء: الحائض، والمقرن، والأقلف.

٦٬٩٨٧ / ٣٦٬٧٥٥