قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٢

قال أبو محمد ابن بركة: أما الأقلف، فقد ذهب أصحابنا إلى ما روي عن ابن عباس: "إن الأقلف ذبيحته لا تؤكل"، فجعل له ابن عباس حكما بين حكم من يوارث من المسلمين، وحكم من لا يصح منه التذكية من المشركين؛ غير أن أصحابنا قد فرقوا بين أحكامه أيضا، فثبتوا صومه، وأبطلوا صلاته إذا ترك الاختتان في حال القدرة على ذلك، وجعلوه معذورا إذا خاف على نفسه شدة البرد في الاختتان، وأنا ناظر في وجه ما ذهبوا إليه، وملتمس الحجة لهم فيما اعتقدوه، وبالله التوفيق.

٦٬٩٨٨ / ٣٦٬٧٥٥