الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٢٦٤بغير نقض فعله يجوز … لحاجة لفضلها يحوز
لأنه عبد يناجي ربه … قد فاز من خالقه أحبه
قلت له التأخير والتقديم … فيما به خاطبنا الكريم
من الطهور جائز حلال … فقال لي بالاختلاف قالوا
وإنني يعجبني الترتيب … لأنه صوابه قريب
ويكره الطهر قياما يا فتى … وعاريا تشديدهم فيه أتى
وإنني يعجبني أن يسترا … عورته مخافة أن ينظرا
إليه في حال الطهور أحد … فإنه لطهره لمفسد
إذا رآه من عليه نظر … عورته حجر على ما يذكر
والمستحب أن يكون ثوب … بعاتقيه ما به وجوب
هذا وإن لم تنو للطهور … صل به للفرض والأجور
وصل نفلا بوضوء الفرض … وما تشا ما لم يكن ذا نقض
ولا تصل بوضوء النفل فرضا … وكن ذا خشية ووجل 132 س
٧٬٠٢٠ / ٣٦٬٧٥٥