قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٠

فضحك؟ فقال أبو عبد الله ?: أخاف أن يفسد وضوؤه مع صلاته.

قال أبو زياد: أرجو أن يسلم له وضوؤه؛ لأنه قد سلم متعمدا قبل أن يضحك، فرجع أبو عبد الله، وقف عن نقض وضوئه.

مسألة: وفي المصنف: ومن قطع الصلاة متعمدا أو تكلم؟ فلم ير عليه محبوب نقض الوضوء إلا من ضحك.

مسألة: ومن قهقه وهو في التوجيه، أو قد فرغ من التحيات المؤخرة؛ فلا ينتقض وضوؤه.

مسألة من كتاب بيان الشرع: وعن سعيد بن محرز: فيمن يكشر في الصلاة؛ فإنه تنتقض صلاته، ومن 145 س قهقه؛ انتقض وضوؤه وصلاته.

قلت له: وأما(1) القهقهة؟ قال: إذا علا الصوت، واهتز البدن. انقضى الذي من المصنف.

مسألة: وحفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد عن أبي علي أنه إن ضحك المصلي في صلاته دون القهقهة، وكشر الأسنان؛ فلا نقض عليه في صلاته، ولا وضوئه.

ومن غيره: وعمن يعنيه ضحك في الصلاة، فسد فاه من شدة الضحك، حتى [لا] يبرز من أضراسه شيء؟ فلا نقض عليه في صلاته.

وعن رجل عرض له الضحك في الصلاة، فأمسك عن الصلاة، وبقي لا يضحك، ولا يصلي، حتى يذهب الضحك، ثم مضى في صلاته ولم يضحك، ولم يبتسم؟ إنه لا بأس عليه، ما لم يضحك ولم يبتسم.

(1) هكذا في النسختين. ولعله: وما.

٧٬٠٤٦ / ٣٦٬٧٥٥