الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٤٠٠الوضوء؛ [فعندي أنه منتقض الوضوء، فعندي أنه ينتقض وضوؤه](1) على هذا القول، والله أعلم.
قال غيره: نعم، هو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومن جواب الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي: وفي المتوضاء إذا نظر مملوكة غيره من الركبة إلى السرة سوى الفرج متعمدا لذلك، هل /200 م/ قيل: إنه لا نقض عليه، والمس منه لذلك مثل النظر أم لا؟
الجواب: لا يعدم ذلك من الترخيص؛ وأظن ذلك يوجد عن محمد بن محبوب ?، وأما الذي يوجد عن أبي سعيد ?، وغيره أنه لا يجوز النظر من الأمة لغير زوج، أو سيد متخذها للفراش من السرة إلى الركبة، وإن النظر إلى ذلك ينقض الوضوء، وكذلك المس، وهذا يعجبني، والله أعلم.
قال غيره: نعم، على قول من أجازه لا نقض عليه، وعلى قول من لا يجيزه، فلا بد وأن يختلف في نقضه بهما، أو بما يكون منهما، وقد مضى من القول ما دل عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وسألته شفاها عن الاستغفار للمتوضئ، أينقض عليه وضوءه أم لا؟ قال: لا نقض عليه إلا من نية(2) العودة إلى المعصية، وإنما يستغفر على شبه الاستهزاء.
قلت له: أرأيت من نيته أن لا(3) يعصي، لكن لا يخفى عليك حال