الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٣٩٩الجواب: يلزمه التوبة عندي، وفي نقض وضوئه عندي اختلاف، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، إن فيه اختلافا، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: فيمن يلقى مشائخ الجور وهو على وضوء، ويتلطف لهم بالكلام بلسانه، مثل قول: شيخنا وغير ذلك، أينتقض وضوؤه بذلك أم لا؟
الجواب: إذا لم يقل في تلطفه لهم شيئا يخالف الحق، على التعمد منه؛ فلا نقض عليه في وضوئه، ومثل قول: شيخنا، فهذا لا ينقض الوضوء عندي؛ لأنه عند الناس كل متقدم في بلد أو قبيلة 199 س يسمى شيخا، إذا عنى القائل التقدمة في الدنيا، والله أعلم.
قال غيره: والذي معي في هذا أنه حسن من جوابه؛ لظهور عدله وصوابه، هداه الله لبيانه، حتى أخرجه على لسانه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: وفي رجل صلى بخاتم ذهب، أعليه إعادة وضوئه وصلاته، أم إنما عليه إعادة الوضوء، إلا أن يكون صلى به عنادا للمسلمين؟ فعندي أنه على قول من يقول: إن المعاصي تنقض الوضوء، عليه إعادة الوضوء، والله أعلم.
قال غيره: قد قيل: إن على من صلى به لا من ضرورة أن يعيد صلاته، ومختلف في نقض وضوئه؛ لركوبه فيه ما لا يحل له، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن نقض صلاته لشيء لا يجوز له نقضها منه، ومثل ذلك إذا صلى ركعة أو ركعتين ثم نقضها، لأمر لا يجوز له نقضها منه، أينتقض وضوؤه أم لا؟
الجواب: فيما عندي أن نقض الصلاة من غير عذر معصية؛ لأن الله يقول: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد:33]. وعلى قول: إن المعاصي تنقض