الجزء 16
الجزء ١٦ · صفحة ٥٥٩روي لنا عن ابن زيد جابر … إجازة المسح على الجبائر
لأن دين الواحد القهار … ليس به يا صاح من ضرار
قلت له في رجل تألما … لا يستطيع الطهر والتيمما
ألازم(1) في الحكم يستعين … بغيره وما الذي يبين
فقال لي في ذلك اختلاف … فافهم كفاك الله ما يخاف
وإن أتاه من له تبرعا … من أهله أو غيرهم فامتنعا
فلا يجوز وعليه البدل … لما بغير الطهر صلى فسلوا
وناظر لامرأة حسينة … يظنها زوجته أمينة
وإنه لغيرها قد وافقا … هاك جوابا بالصواب ناطقا
وضوؤه في أكثر الأقوال … منتقض ما دارت الليالي281 س
وإن يكن بالضد لا ينتقض … وضوؤه والبعض منهم نقضوا
والسؤر للحائض في تقييد … عن الفقيه جابر بن زيد
لا يتوضأ منه للصلاة … وغير هذا قيل عن ثقات
أبو سعيد قال بالتكريه … ما لم تر الأنجاس يا ذا فيه
وينقض الطهر دم الرعاف … في القول إجماع بلا اختلاف
ولْيبن إن وفاه في الصلاة … بعد وضوء منه عن ثقات
إن لم يكن بطهره تكلما … روى لنا هذا المقال العلما
(1) هذا في ث. وفي الأصل: اللازم.