قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 16

الجزء ١٦ · صفحة ٥٥٩

روي لنا عن ابن زيد جابر … إجازة المسح على الجبائر

لأن دين الواحد القهار … ليس به يا صاح من ضرار

قلت له في رجل تألما … لا يستطيع الطهر والتيمما

ألازم(1) في الحكم يستعين … بغيره وما الذي يبين

فقال لي في ذلك اختلاف … فافهم كفاك الله ما يخاف

وإن أتاه من له تبرعا … من أهله أو غيرهم فامتنعا

فلا يجوز وعليه البدل … لما بغير الطهر صلى فسلوا

وناظر لامرأة حسينة … يظنها زوجته أمينة

وإنه لغيرها قد وافقا … هاك جوابا بالصواب ناطقا

وضوؤه في أكثر الأقوال … منتقض ما دارت الليالي281 س

وإن يكن بالضد لا ينتقض … وضوؤه والبعض منهم نقضوا

والسؤر للحائض في تقييد … عن الفقيه جابر بن زيد

لا يتوضأ منه للصلاة … وغير هذا قيل عن ثقات

أبو سعيد قال بالتكريه … ما لم تر الأنجاس يا ذا فيه

وينقض الطهر دم الرعاف … في القول إجماع بلا اختلاف

ولْيبن إن وفاه في الصلاة … بعد وضوء منه عن ثقات

إن لم يكن بطهره تكلما … روى لنا هذا المقال العلما

(1) هذا في ث. وفي الأصل: اللازم.

٧٬٣١٥ / ٣٦٬٧٥٥