قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٧

الباب الثالث عشر في طهارة النوع الإنساني ونجاسته وجميع ما يخرج من فمه أو من أسفله(1) من دم أو قمل من مقرّ أو منكر وصغير وكبير

ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: فيمن به نجاسة ونسيها، ودخل الماء وتوضّأ وصلّى، فلّما ذكرها لم يجد لها عينا، أيجزيه أم لا، وما حال ثيابه؟

الجواب: إذا زالت النجاسة من بدنه فقد طهر، ولا بأس عليه في ثيابه ولا صلاته، والله أعلم.

[قال أبو نبهان](2): صحيح. وقيل: حتّى يكون زوالها العرك وما أشبهه من حركة، وأنّه لأكثر ما فيه من قول. ويعجبني ما قاله، والله أعلم بعدله، فينظر /291/ في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: ومن وجد في سراويله نجاسة أو قميصه، أيكون جميع ثيابه وجميع ما مسّه برطوبة نجسا، وكذلك البساط الذي عليه(3) يصلّي [أم

(1) ق: أسفل.

(2) كتب فوقها في الأصل: قال غيره. وفي ق، ج، ث: قال غيره.

(3) زيادة من ق.