قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٣٦٥

والقمل(1) في البئر إذا ما وقعا … فحكمها طاهرة قد شرعا

حتى يصحّ موته في البئر … نجسها ما به(2) من نكر

والقمل والفيل بها سواء … إن مات فيها جاءت الأنباء

والبئر لا تفسد بالأنجاس … إن لم تكن تنزح في القياس /419/

فنزحها قبل فروغ الماء … وقيل بالنقصان في الفتياء

كذاك لا ينجس ماء النهر … في قول كلّ العلماء إذ يحري

حتّى ترى الرجس عليه غالبا … إن كنت ممّن للعلوم طالبا

في لونه وطعمه والنشر … قد قاله كلّ فقيه مقر

تقدير نزح البئر عن أصحاب … خمسين دلوا جاء في الجواب

مقدار ما فيها من الماء سوى … ماء العيون هكذا الشيخ روى

وتنزح(3) البئر بأربعينا … دلواً عن الأشياخ قد روينا

إن حلّها شيء من الأنجاس … من بعد أن يخرج يا أناسي

ويطهر الدلو بطهر البئر … وقيل لا عن عالم خبير

واختلف الأشياخ في المقاله … في الغسل للحبل وللمحاله

وكلّ ماء كان في المقدار … كأربعين قيل من جرار

فذاك لا ينجس حتّى يغلبا … النجس عليه قال أهل الأدبا

(1) هذا في ق. وفي الأصل: النمل.

(2) ق: فيه.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: نزح.