الجزء 17
الجزء ١٧ · صفحة ٣٦٥والقمل(1) في البئر إذا ما وقعا … فحكمها طاهرة قد شرعا
حتى يصحّ موته في البئر … نجسها ما به(2) من نكر
والقمل والفيل بها سواء … إن مات فيها جاءت الأنباء
والبئر لا تفسد بالأنجاس … إن لم تكن تنزح في القياس /419/
فنزحها قبل فروغ الماء … وقيل بالنقصان في الفتياء
كذاك لا ينجس ماء النهر … في قول كلّ العلماء إذ يحري
حتّى ترى الرجس عليه غالبا … إن كنت ممّن للعلوم طالبا
في لونه وطعمه والنشر … قد قاله كلّ فقيه مقر
تقدير نزح البئر عن أصحاب … خمسين دلوا جاء في الجواب
مقدار ما فيها من الماء سوى … ماء العيون هكذا الشيخ روى
وتنزح(3) البئر بأربعينا … دلواً عن الأشياخ قد روينا
إن حلّها شيء من الأنجاس … من بعد أن يخرج يا أناسي
ويطهر الدلو بطهر البئر … وقيل لا عن عالم خبير
واختلف الأشياخ في المقاله … في الغسل للحبل وللمحاله
وكلّ ماء كان في المقدار … كأربعين قيل من جرار
فذاك لا ينجس حتّى يغلبا … النجس عليه قال أهل الأدبا