قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 17

الجزء ١٧ · صفحة ٤٣٢

الباب السابع عشر جماع في التيمّم عن أصحابنا المتأخّرين

عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحيّ: فيمن به عضو فيه نجاسة ويضرّه الماء، أيحتاج أن ييمّمه قبل الوضوء، ولا يصحّ وضوؤه دون التيمّم له، أم يكفيه أن يتيمّم قبل الوضوء؟

الجواب: في جامع الأديان: إنّ التيمّم أن ييمّم الأعضاء بعد الوضوء. وصفة التيمّم أن يضرب بكلتي يديه على الأرض ثمّ يمسح بهما وجهه، ثمّ يضرب بهما ويمسح بهما بعضهما بعضا، والله أعلم.

قال غيره: نعم. وقيل: تجزيه ضربة واحدة لوجهه ويديه، والأوّل أكثر ما فيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومن بِبَعض جوارح وضوئه علّة يضرّها الماء، فتوضّأ لأعضائه الصحيحة وتيمّم لما لم يمكن(1) وضوؤه، وصلّى وحفظ وضوءه إلى أن حضرت صلاة(2) أخرى، أيجزيه تيمّمه الأوّل، أم يحتاج إلى تيمّم ثانٍ، ولا فرق بين هذا وبين من تيمّم عند عدم الماء؟ عرّف خادمك.

الجواب: إنّي لم أحفظ في هذا شيئا.

قال غيره: ولعلّ هذا ممّا يجوز لأن يخرج فيه الاختلاف كما لو أعدمه الماء، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يكن.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: الصلاة.