الجزء 17
الجزء ١٧ · صفحة ٤٣٣(رجع) مسألة: ومنه: أرأيت /494/ إذا كانت جوارحه تلك نجسة، أيجزيه التيمّم بعد الوضوء لأجل النجاسة، على قول من قال: تيمّم واحد يجزيه للنجاسة وللصلاة، أم ذلك خاصّ في معدم الماء، وهذا لا يصحّ وضوؤه(1) لأعضائه الصحيحة قبل التيمّم للنجاسة(2) ما لم يمكنه غسله؟ صرّح لي جميع ذلك، وإن كان فيه اختلاف اشرحه، ثمّ عرّفني ما تعمل به.
الجواب: أيضا لم أحفظ فيه شيئا.
قال غيره: وفي الأثر ما يدلّ على أنّه يجزيه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: والمتيمّم عند وجود الماء لبعض أعضائه من عذر، هل فيه معنى أنّه يتيمّم قبل الوضوء بالماء لما أمكنه الماء له؟ قال: لا يخلو من قول على قول من أنّ البدل حكمه كحكم المبدل منه، وأشيق إلى النفس من النجاسة الذاتيّة قبل الوضوء، وبعد المثّ؛ وكذلك إن كان تيمّمه لمعنى نجاسة في سائر جسده، أو بعض أعضاء وضوئه، هل فيه وجه أن يتيمّم قبل الوضوء ليحصل طاهرا للعضو بالماء؟ قال: قد تقدّم الجواب بما هو أشيق، وقل (خ: وقيل) عليه العمل، ويكون بعد كس(3) النجاسة وحكّها إلى أن تذهب، وإن كان النجاسة في سائر جسده، أيختلف في وجوب التيمّم عليه أم لا؟ قال: كذا /495/ وردت الآثار عن العلماء الأخيار.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: وضوء.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: لنجاسة.
(3) كَسَّ الشيء، يَكُسُّه كَسّاً: دَقَّه دَقّاً شديداً. لسان العرب: مادة (كسس).