قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ١٧٦

منتهى قامتك إلى حد جوزة رجلك، ثم تقدّمه فإن وصل ستة أقدام وثلث قدم أو نصفه؛ فهو حسن القياس (خ: لقياس) الظل، وإن زاد على ذلك فالقدم ناقص، وإن قصر عن ستة أقدام فالقدم زائد، لا يقاس به ظل القامة. [انقضى الذي من المصنف.

مسألة](1): ومن أرجوزة لبعض المتأخرين في معرفة أوقات الصلاة بالحساب:

يا سائلي عن علم وقت الظهر … وعلم وقت لصلاة العصر

فإن ترد معرفة الحساب … حتى تعد من أولي الألباب

أول ما تعرف للمنازل … معرفة الحق بلا تغافل

وهي ثمان بعدها عشرونا … فليس ينقصن ولا يعلونا

وتثبت الشمس بكل منزلة … ثلاث عشرة ما بها مكملة

واعلم بأن ذاك نصف القدم … في زائد الظل وفي التقدم(2)

ثم احكم النيروز في يوم كذا … من شهر معروف ومن يوم كذا

من الليالي ومن الأيام … تحسبه في عقلك الفهام /218/

وزد به تسعا وتسعين معا … كل الحسابين معا يجتمعا

ثم ابتدئ الزبرة بالحساب … واقفها الصرفة في كتابي

واقفها العواء والسماكا … والغفر والزبان لا يغباكا

فأقفها بهذه الأسباب … فالشمس تبقى آخر الحساب

(1) زيادة من ق.

(2) ق: التقديم.

٧٬٩٨٨ / ٣٦٬٧٥٥