الجزء 18
الجزء ١٨ · صفحة ١٧٩أكثر من سبعة أقدام، ولا أقل من سبعة أقدام.
قال عبد الباقي محمد بن علي بن عبد الباقي -أبقاه(1) الله في طاعته وأماته عليها وحشره من أهلها-: نظرت فيما قيل في الظل وطوله وقصره(2)، وما قالوه في اختلافهم، فنبذ نبذة يعرف المتعلم، ويذكر بها العالم.
وأما قوله في الإظلال؛ فقول: أربعة عشر قدما. وقول: ثلاثة عشر قدما وثلث قدم. اعلم أن هذا الاختلاف أعراض الأقطار، ولا يتفق في قطرين لمختلفي الأعراض.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: في زيادة الفيء عند زيادته، ونقصانه عند انتهائه(3) ورجوعه؟
الجواب: يزيد عند الزيادة في كل شهر قدما وسدسا، وفي النقصان كذلك، والله أعلم، وبغيبه أدرى وأحكم.
مسألة: ومنه: في أوقات الصلاة، على كم قدم تصلى؟ فاعلم أنّ في الحر إذا /231/ زالت الشمس ولو شسع نعل، فقد حضر وقت صلاة الظهر، فإذا صار الظل سبعة أقدام فقد دخل وقت العصر. وأما الأذان فقد يؤذن في الحر على قدمين بعد الزوال، وفي العصر على ثمانية أقدام، جعلوا قدما احتياطا. وفي الشتاء إذا صار الظل بعد الفيء قدمين، أذن لصلاة الظهر والعصر على أربعة عشر قدما.