قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٨

الباب الثاني والعشرون في حدود الصلاة

ومن كتاب بيان الشرع: تكبيرة الإحرام حدّ، [والقيام في موضع القراءة حد](1)، وكل سجدة حد، والقعود حد، والتحيات حد(2).

قال غيره: أما الحدود المسماة المتفق عليها، فإنها هي ما تقع وقوع العمل بالقول، إلا تكبيرة الإحرام فإنه معي أنه يتفق عليها أنها حدّ من حدود الصلاة، والحدود من الأفعال هو القيام في الصلاة وهو فريضة، والركوع في الصلاة حد وهو فريضة. وقيل: السّجدتان فريضة، كلتاهما حد واحد. وقيل: كل واحدة حد، والقعود بين السجدتين فرض، والجلسة بين السجدتين مسنون. وقول: فرض، والتحيات حد. وقيل: القراءة حد. وقيل: قراءة الحمد حد، والسورة حد ثان، والتحيات حد، والتكبير في الصلاة كله حد. وقول: سمع الله لمن حمده كله حد، والتسبيح كله حد. وقيل: كل تكبيرة حد، وكل تسبيح في ركوع أو سجود حد، /322/ ومعنى الحد وتفسيره أنه لا يجوز تركه، فهذا حد لا يجوز تركه؛ لمعنى قول الله تعالى (خ: تبارك وتعالى): ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة:229].

ومن غيره: فهذه حدود الصلاة التي من ترك منها في العمل، (ع: العمد) أو في النسيان، حتى يجاوز إلى حد ثالث؛ فسدت صلاته.

(رجع) انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: والقيام حدّ في موضع القراءة حد.

(2) زيادة من ق.

٨٬٠٦٠ / ٣٦٬٧٥٥