الجزء 18
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٩مسألة من كتاب المصنف: وصلاة العيد سبعة حدود: تكبيرة الإحرام، والقيام، والتكبير من الركعة الأولى قبل القراءة، والركوع، والسجود، والتكبير الثاني في الركعة الثانية، والقعود.
وفي صلاة الجنازة أربعة حدود: التوجيه والتكبيرة الأولى حد، والقراءة والتكبيرة الثانية حد، والقراءة والتكبيرة الثالثة حد، والتكبير والتحميد حد. وقيل: الحدود فيها التكبيرات، وسائر ذلك لا يسمى حدا، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي: في فرائض الصلاة، مثل: تكبيرة الإحرام والقيام /323/ والقراءة في حال القيام، والركوع والسجود والقعود؟ قال: إن ذلك في الفرائض فرائض، وفي السنن سنن، وفي النفل نفل فيما يخرج معنا(1) ذلك معنا، والله أعلم.
مسألة: لعلها عن ابن عبيدان: ومن ترك من قراءة الحمد كلمة أو كلمتين ناسيا؛ فلا تنتقض صلاته حتى ينسى أكثرها، فحينئذ تنتقض صلاته، وأما من ترك من الحمد شيئا ولو حرفا واحدا على التعمد منه لذلك(2)؛ فتنتقض صلاته، والله أعلم.