قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٥

مسألة: ومنه: وسألته إذا مر لغ(1) بين يدي المصلي، أيقطع عليه صلاته أم لا؟ قال: يقطع عليه صلاته إذا مرّ بينه وبين سجوده؛ لأنه من ذوات الدماء، وذوات الدماء يقطعن الصلاة إذا مرّ شيء منهن دون سجود المصلي، وإذا مرّ خلف السجود فلا يقطع، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وقلت: وكيف صفة السترة، ورفعها عن الممرات والكنيف، /379/ وعن الجنب والحائض والمشرك والأقلف؟ قال: ففي ذلك اختلاف كثير، وأرجو أنه لا يخفى عليك، والذي يعجبني إذا كانت السترة(2) قامة؛ فذلك عندي حسن، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأما الضفدع إذا مرت بين يدي المصلي وبين سجوده؛ قطعت عليه، وأما إذا مرّت غربي سجوده؛ لم تقطع عليه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا رمى أحد بشيء، فمر ذلك بين يدي المصلي وسجوده، أيقطع صلاته أم لا؟

الجواب: فعلى ما وصفت: إذا كان الشيء الذي ذكرته طاهرا؛ فلا يقطع على المصلي صلاته، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وأما الصورة فلا أحفظ فيها تحديدا،

(1) كتب في الهامش: قوله لغ: هو الوزغ؛ سام أبرص حيوان ملعون، حيث قد أمر النبي - عليه السلام - بقتله، يقال: إنه إذا وقع في إناء فيه ماء ومات فيه صار سما، فمن شرب من ذلك حصل له سعال لا يكاد يبرأ، ومنه تعمل السموم القتالة؛ لرقتها على ما سمعته من أطباء المغاربة، وعلاجه يتدارك بشراب الليمون، وما ذكرته إلا ليحترز منه بغطاء الآنية.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: الشترة.

٨٬١١٦ / ٣٦٬٧٥٥