قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٤

السترة مثل خط أو حصاة، هل تنتقض صلاة المصلي أم لا؟ قال: على ما سمعته من الأثر أنّ الكلب والجنب والحائض وما أشبههم، إذا مرّ أحدهم خلف السترة؛ لم ينقض صلاته، ولكني سمعت بعضا يرفع عن بعض أشياخنا أنّ الكلب والحائض يحتاجان إلى سترة تسترهما عن المصلي، فعلى هذا القول: لا تكفيه السترة التي لا تسترهما عنه، والله أعلم.

مسألة: /378/ محمد بن عبد الله بن مداد: وإذا مرّ السنور بين المصلي وبين سجوده؟

الجواب: يقطع من مرّ بين يديه.

مسألة: ابن عبيدان: وإذا كان في قبلة المصلي مندوس فيما دون ثلاثة أذرع ولحقته نجاسة، أيطهر بغير غسل، ومتى يطهر إذا كان يطهر، وهل قيل: ينقض على المصلي صلاته إذا كان قبلته؟

الجواب: فعلى ما وصفت: لا يطهر بغير غسل، وإذا كان في قبلة المصلي فيما دون ثلاثة أذرع؛ قطع عليه.

مسألة: ومنه: وفي الصبي إذا مرّ بين المصلي وبين سجوده؛ قطع عليه، وكذلك الدابة، وإن مرّ الصبي أو الدابة خلف السجود؛ لم يقطع على المصلي صلاته، ولا حدّ في ذلك.

٨٬١١٥ / ٣٦٬٧٥٥