الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٢٧٠مسألة: ومنه: قلت له: أنبئني عن الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام، كيف تفعل أنت؛ بالقلب أم باللسان؟ قال: أقول بها باللسان، ولم أسمع بها الأذنين، فمن أسمع بها الأذنين على الجهالة أو التعمد في أكثر القول تنتقض الصلاة بذلك، إلا أن يكون(1) من عذر وسواس.
[مسألة: ومنه: وفي المصلي إذا جهر بالاستعاذة، أتفسد صلاته أم لا؟ (وفي خ: وإذا سمع المصلي أذنيه مستعيذا، أيضر(2) ذلك صلاته أم لا؟)](3)
الجواب: أكثر القول على التعمد بلا عذر تفسد، وأما على السهو والنسيان فلا تفسد، وكذلك إن كان من أجل الشك، والله أعلم.
ومن غيره: إن جهر بالاستعاذة ناسيا أو متعمدا فلا نقض عليه.
(رجع) /282/ مسألة: ابن عبيدان: ومن ترك شيئا من سنن الصلاة على السهو أو على الجهل؛ مثل التكبيرة عند قيامه أو عند سجوده، فلا تنقض صلاته على أكثر القول، وأما إذا جاوز مع التكبيرة فلا يرجع إليها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن قال في الاستعاذة في الصلاة جهلا منه: "الله يعيذ من الشيطان"، فيعجبني أن يبدل صلاته، وفيه قول: لا بدل عليه على قياس ما يشبه هذه المسألة، والله أعلم.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: يقول.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: يضر.
(3) ق: (وفي نسخة: وإذا سمع المصلي أذنيه مستعيذا، أيضر ذلك صلاته أم لا؟) مسألة: ومنه: وفي المصلي إذا جهر بالاستعاذة، أتفسد صلاته أم لا؟