قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٩

مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس: ومن نسي الاستعاذة وذكرها بعدما قرأ من الحمد قليلا أو كثيرا، ورجع استعاذ وقرأ "الحمد لله" ثانية، يظن أن ذلك جائز له، ما يلزمه؟

الجواب -وبالله التوفيق-: لا بأس عليه في قول بعض فقهاء المسلمين إذا كان متأولا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن شك في الاستعاذة وهو في قراءة الحمد، فرجع واستعاذ وقرأ، أتتم صلاته؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إن كان قرأ ذلك ظنا منه بإجازة ذلك فلا بدل عليه في قول بعض فقهاء المسلمين، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: والمصلي إذا استعاذ سرا في نفسه بلا أن يحرك لسانه؟ فهو بمنزلة /281/ من لم يستعذ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن نسي الاستعاذة حتى قال: "بسم الله"، أيرجع إلى الاستعاذة بعد ما قال بسم الله، أم لا؟ وإذا ذكرها في آخر ركعة من صلاته، وقد دخل في قراءة الحمد، متى يستعيذ؟

الجواب: إذا دخل في البسملة فلا يقولها؛ لأن البسملة من الحمد، ولا يعجبني أن يقولها بعدما دخل في الحمد. فإن كان بقيت له قراءة، فيعجبني أن يقولها عند مبتدأ القراءة، وإن لم تبق له قراءة فقد تمت صلاته في أكثر القول، والله أعلم.

وقال في جوابها ابن عبيدان: إن رجع فاستعاذ، فموضعه قريب وجائز له ذلك، وإن قالها عند قراءة الحمد في الركعة الثانية فجائز له ذلك، والله أعلم.