قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٦

مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي: في المصلي إذا نسي آية من فاتحة الكتاب، وقد صار في آخرها، أله أن يرجع ويقرأ من حد النسيان ويكررها ثانية أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إن قرأ ما نسيه وحده أجزاه ذلك عندنا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن المصلي إذا بدأ بالبسملة لقراءة السورة بعد قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الفريضة ليس فيها قراءة سورة مع فاتحة الكتاب سهوا منه، ثم ذكر قبل أن يتم "الرحمن" من البسملة بعد أن قرأ منها "بسم الله الرَّ"، قلت (ع: قبل)(1) له: أن يتم الكلمة من "الرحمن" أم يرجع يبني على صلاته؟ قال: يعجبني أن يتمها ويبتدئ الصلاة، وإن لم يتمها وبنى على صلاته فلا أقدر على نقض صلاته، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأما الناسي لقراءة شيء من الحمد في صلاته، فإذا كان أقل من النصف، فقال بعض من فقهاء المسلمين: لا تنتقض عليه بذلك، وتتم صلاته. وقال بعضهم: عليه النقض بذلك، والله أعلم.

مسألة: لغيره: وفيمن ترك كلمة أو كلمتين أو أكثر من "الحمد" في الصلاة، عمدا أو نسيانا، ما حال صلاته؟

الجواب: إذا ترك من قراءة "الحمد" كلمة أو كلمتين ناسيا فلا تنتقض صلاته حتى ينسى أكثر قراءة "الحمد" فحينئذ تنتقض صلاته. وأما من ترك من

(1) زيادة من ق.