الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٣٣٢الباب العشرون في نقض صلاة ووضوء من بدل قراءة أم القرآن ولحن فيها
ومن كتاب المصنف: وقال أبو عبد الله فيمن قرأ في الصلاة فجعل آية الرحمة لأهل العذاب، وجعل آية العذاب لأهل الرحمة ناسيا، فقال من قال: تفسد صلاته. وقال من قال: لا تفسد صلاته. وأنا أقول: لا تفسد؛ لأن هذا من النسيان.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: /345/ قال أبو سعيد: معي أنّه من قرأ في صلاته في فاتحة الكتاب "إياك نعبد" (بكسر الكاف) أن هذا من التبديل الذي لا يجوز في الصلاة، وتفسد به. وكذلك إن قال(1) "اهدنا الصراط المستقيم" (بضم التاء)، أنّه من التبديل الذي تفسد به الصلاة أيضا، وهذا إذا كان على التعمد، وأما إذا قرأ ذلك على الخطأ؛ فمعي أنّه يختلف في نقض صلاته.
قلت: فإن كان جاهلا لذلك؟ قال: معي أن الجاهل في [هذا مثل](2) المتعمد (ع: كالمتعمد) في بعض القول. وبعض يرخص في الجاهل، ولعله يجعله في مثل [خ: منزلة](3) الخطأ على معنى قوله.