قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٣٤١

الباب الحادي والعشرون في مسائل في تكبيرة القيام والركوع و(1) السجود وفي السكتات

ومن جوابات أبي سعيد: والتسبيح في الركوع والسجود، كله سنة أم كله فريضة، ومن ترك شيئا منه ناسيا أو متعمدا، هل تنتقض صلاته؟ وإن ذكر ما نسي منه وقد تعداه [إلى غيره](2)، أعليه نقض أم لا؟ فكله معنا سنة، ومن تركه على التعمد والنسيان فسدت صلاته.

ومن ترك تسبيحا واحدا في ركوع واحد أو سجود واحد على التعمد فسدت صلاته، ومن ترك تسبيح أكثر الركوع أو تسبيح أكثر السجود على التعمد أو النسيان فسدت صلاته. ومن ترك الأقل من ذلك فيهما على النسيان فقد قيل: إن صلاته تامة.

ومن ترك تسبيحا واحدا في /354/ الركوع أو سجود على النسيان فقد قيل: إن صلاته فاسدة. وقيل: تتم. والذي يقول: إن صلاته تتم فليس يرى عليه أن يعيد التسبيح إذا ذكره بعد أن يجاوزه، والذي يرى عليه الفساد في صلاته فإذا جاوز حدا على النسيان، فسدت صلاته.

ومن كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل يصلي قائما ويريد السجود، أيخر بالتكبير وهو قائم، أو يحني صلبه ثم يكبر؟ قال: إذا دنا من السجود يكبر ما يقطع التكبير حتى يضع جبهته على الأرض.

(1) ق: إلى.

(2) زيادة من ق.