قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٣٤٢

وقال: المسلمون يستحبون جزم التكبير في الصلاة، إلا أنّه قد قال من قال: إنّه يمد بتكبيرة الإحرام وحدها. وقال من قال: الجزم وسائر التكبير أحبّ إلينا. وأنا أقول: أن تمد تكبيرة الإحرام، وتكبير العيدين، وتكبير الجنازة؛ ليسمع من خلفه.

مسألة: وعن رجل نسي تكبيرة من الصلاة وهو خلف الإمام حتى قضى صلاته، ثم كبر (ع: ذكر)، فليكبر إذا ذكر في الصلاة كيف كان، وأما إذا كان قد قضى الصلاة، فالله أعلم، وعليه سجدتا الوهم.

قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: إن لم يذكر حتى قضى الصلاة فقد تمت صلاته.

مسألة: ومن جامع أبي محمد: ولا يفتتح المصلي الصلاة إلا بالتكبير لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مفتاح الصلاة التكبير»(1).

ومن الكتاب: /355/ وأعمال الصلاة كلها من ركوع أو سجود أو قيام أو قعود بالتكبير، ولا خلاف بين أحد، وإنه ليس بفرض سوى تكبيرة الإحرام.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ونحب أن يجزم بالتكبير ويقطع قبل أن تصل جبهته إلى الأرض في السجود.

ومنه: ومن غيره: قلت: فإن ترك تكبيرة من تكبير الصلاة عامدا غير تكبيرة الإحرام؟ قال: عليه النقض.

ومن غيره: قال قد قيل: إنها سنة، ومن نسيها أعاد صلاته.

قال غيره: ومعي أنه قد قيل: لا إعادة عليه ولو كان تركها متعمدا.

(1) تقدم عزوه.