قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٤٣٠

مسألة لغيره: وعن أبي عبد الله: فيمن سلم قاعدا ناسيا فلا نقض عليه، ما لم يتكلم أو يدبر بالقبلة، وإن سلم قائما انتقضت صلاته.

مسألة: ومن كتاب المصنف: واختلف في التحيات؛ فقال قوم: فرض. وقال آخرون: سنة، فالتحيات إن لم تكن فريضة فهي واجبة، والتارك لها متعمدا تفسد صلاته، وإن نسيها كلها فسدت صلاته.

مسألة من كتاب مختصر الخصال: قال أبو إسحاق: وست خصال مكروهة عندنا مما جعله قومنا سنة: أحدها: الإحرام لها قبل التوجيه. والثاني: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. والثالث: وضع اليدين عند السرة. والرابع: الإشارة بالسبابة. والخامس: التورك على اليسرى. والسادس: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول، فإن فعلها أساء ولا شيء عليه.

قال غيره: إن المكروه التورك على اليمين عند أصحابنا، ولعله غلط من مخالفينا؛ إذ قال به بعضهم جائز.

والتوجيه قبل تكبيرة الإحرام، وقيل(1) الإحرام قبل التوجيه؛ جائز في بعض القول من أصحابنا، وقد وجدنا ذلك في جامع ابن جعفر، وما بقي من الخصال التي ذكرها عندنا أنها تنقض الصلاة؛ لأنها من العمل الذي لا يجوز فيها.

وإن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - /445/ في التشهد الأول، قيل: إنّه من اللازم. وقيل: من المستحب. وقيل: لا يقال. ويؤيد الأول؛ لأن أكثر القول عند ذكره - صلى الله عليه وسلم - واجبة الصلاة عليه، في الصلاة وغيرها.

(1) هذا في ث. وفي الأصل، ق: قبل.