قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٤٢٩

قلت: ولو كان قد ركع، أيرجع إلى الحد /443/ الذي كان عليه، أم قد فسدت صلاته، ويرجع يبتدئها؟ فمعي أنّه يختلف في ذلك؛ ففي بعض القول: إن له ذلك ما لم يدخل في السجود. وفي بعض القول: إنّه تفسد صلاته بدخوله في الركوع.

(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن يصلي وقعد للتحيات الأولى، فنسي، فسلم، ثم ذكر أنّه باق عليه شيء من صلاته، ولم يحدث حدثا سوى التسليم، أيجوز له أن يأتي بما عليه من باقيها، ويكون عليه سهو، أم كيف ذلك؟

الجواب: في أكثر القول: لا نقض عليه، ويتم ما بقي، ويسجد سجدتي السهو، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن وجّه وأقام في موضع القراءة في الصلاة سهوا، ثم ذكر، فقرأ، وأتم صلاته، أتتم صلاته على هذا أم لا؟

الجواب: يعجبني أن تتم صلاته؛ لأن الإقامة والتوجيه داخلان في أمر الصلاة، ويعجبني أن يسجد سجدتي السهو إذا سلم، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وفي التجافي [عند](1) السجود في الصلاة، هو واجب أم استحباب؟ قال: التجافي مأمور به، ولا نقض على من لم يفعل، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أبي الحسن بن أحمد الإزكوي: إنّه لا نقض على من سلم في التحيات الأولى ناسيا، ويبني على صلاته، ولا يضره تسليمه على النسيان، ولا قراءته شيئا من الإقامة والاستعاذة على النسيان، إلا إذا تكلم بكلام الآدميين من أمر الدنيا، فذلك ينقض عليه ويبتدئ، والله أعلم. /444/

(1) هذا في ق. وفي الأصل: في عند.