قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٤٣٢

الباب الخامس والعشرون في التسليم

ومن كتاب بيان الشرع: من كتاب ابن جعفر: وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»(1)؛ يعني إذا كبر فقد دخل في الصلاة، والتسليم هو إذن للناس بالانصراف؛ أي: قد انصرف.

وفي حديث أيضا قال: «رأيت(2) رسول /446/ الله - صلى الله عليه وسلم - ينفتل على يمينه وعن شماله، ورأيته يصلي حافيا ومنتعلا، ورأيته يصوم في السفر ويفطر، ورأيته يشرب قائما وقاعدا»(3).

وقيل: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلم في الصلاة عن يمينه، فيتحول الناس عن يمينه لذلك، فسلم عن يمينه وشماله»(4). وإن قال المسلم: "السلام عليكم" سواء فلا بأس.

وقيل: كان ضمام يسلم مرتين.

ومن غيره: قال أبو الحواري: من سلم تسليمتين فلا فساد عليه، ولا يكفره ذلك، وليس هو من فعل المسلمين.

(1) تقدم عزوه.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: ارأيت.

(3) أخرجه أحمد، رقم: 7021. وأخرجه بلفظ قريب كل من: ابن سعد في الطبقات الكبرى، 1/ 480؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 7892.

(4) أخرجه بمعناه كل من: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، رقم: 3044؛ والبزار في مسنده، رقم: 1962.