قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 19

الجزء ١٩ · صفحة ٤٣٣

وقال أبو عبد الله: بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يسلم(1) تسليمة واحدة، وسلم بعده أبو بكر تسليمة واحدة، وسلم بعده عمر تسليمة واحدة، ثم سلم عثمان بعدهم تسليمتين.

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه «سلم واحدة»(2)، و «سلّم اثنتين»(3).

(رجع) ومن غيره: وسألته عن إمام قوم لما أراد أن يسلم قال: سلام(4) عليكم؟ قال: كان بعض فقهاء(5) البصرة من المسلمين يفعلون ذلك، وهو له جائز، ولا بأس عليه.

مسألة: وسئل عن الذي يسلم من (خ: في) صلاته، ما تكون نيته، والمسلّم على من يسلّم؟ قال: معي أنّه يعتقد النية في السلام على [ملائكة الله](6) وعلى المؤمنين.

ومن غيره: وقيل: السلام على يمينه: على الحفظة، وعلى يساره: بمعنى الدعاء(7) بالرحمة للمؤمنين.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: تسلم.

(2) أخرجه النسائي، كتاب المواقيت، رقم: 597؛ والترمذي، أبواب الصلاة، رقم: 296؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، رقم: 918.

(3) أخرجه أحمد، رقم: 20598؛ وأبو داود الطيالسي في مسنده، رقم: 306؛ وأبو زرعة الدمشقي في الفوائد المعللة، رقم: 64.

(4) ق: السلام.

(5) هذا في ق. وفي الأصل: وفقهاء.

(6) هذا في ق. وفي الأصل: ملائكته الله.

(7) زيادة من ق.