الجزء 19
الجزء ١٩ · صفحة ٤٦٣فقيل عن بعض الفقهاء: إن من ترك سجودهما متعمدا من غير استخفاف؛ فمنزلته خسيسة.
مسألة: وحفظت في الذي يجمع الصلاتين؛ أبو سعيد: أنّه إذا وهم في الأولى أنّه يسجد سجدتي الوهم إذا سلم من الأولى.
قال أبو علي الحسن بن أحمد ?: وقد قيل: إذا أتم(1) الصلاة.
(رجع) مسألة: ومن غيره: وعن رجل سها في صلاته عن القراءة إلى أن يسجد، ثم ذكر، ما يصنع؟ قال: معي أنّه قد قيل: في ذلك باختلاف؛ فبعض يقول: إذا ترك ذلك وصار إلى غيره، ثم ذكر؛ أنّه يبتدئ صلاته. وبعض يقول: حتى يصير في حدّ ثالث، فما لم يصر فيه فإنه يرجع إلى ما تركه ولا ينقض صلاته. وبعض يقول(2): ما لم يصل أكثر صلاته فيرجع /475/ إلى ما تركه، ولا نقض عليه. وبعض يقول: ما لم يصل ركعة تامة؛ فإنه يرجع إلى ما تركه ولا يعيد. وبعض يقول: ما لم يتم صلاته؛ فإنه يرجع إلى ما تركه، ولا ينقض صلاته.
قلت له: فإن رجع إلى ما تركه (ع: ذكره) على أحد الأقاويل وقد عمل شيئا من ذلك، ففعل ما كان عليه، ما يصنع: يستأنف ما كان عليه أو يرجع إلى ما تركه ويتم له ذلك؟ قال: معي أنّه قد قيل في ذلك باختلاف؛ فالذي لا يفسد ذلك ويتممه له يقول: إنّه يرجع إلى ما تركه ويبني على صلاته وينفعه ذلك. والذي يقول: إنّه يبتدئ؛ لم يتم له ذلك على معنى قوله.